الحطاب الرعيني

36

مواهب الجليل

الوسط بالسكون يقال فيما هو متفرق الاجزاء غير متصل كالناس والدواب وغير ذلك ، وإن كان متصل الاجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح ، وقيل كل ما يصلح فيه بين فهو بالسكون وما لا يصلح فيه بين فهو بالفتح . وقيل : كل منهما يقع موقع الآخر وكأنه الأشبه انتهى . فرع : قال الشيخ زروق : والقيام فرض فيها فلو صلى جالسا أعاد إلا من عذر انتهى . فرع : ولا تصلى على الراحلة تنقله في الذخيرة عن الجواهر في باب الاستقبال والله أعلم . فرع : قال في المدخل : تقدم المصلي على الامام والجنازة فيه مكروهان : أحدهما تقدمه على الامام ، والثاني تقدمه على الجنازة انتهى بالمعنى . فعلى هذا يكون التقدم على الجنازة مكروها فقط وتصح الصلاة سواء كان المتقدم إماما أو مأموما والله أعلم . فرع : قال في المدخل في سنن الصلاة على الجنازة : السادسة أن يكون الميت بين يدي المصلي ورأسه إلى جهة المغرب ، وهذا بالنسبة إلى بلده . قال القاضي أبو الفضل عن الطبري أنه قال : أجمعوا أن الامام لا يلاصق الجنازة وليكن بينه وبينها فرجة انتهى . ص : ( رأس الميت عن يمينه ) ش : قال في الشامل : وأجزأت إن صلى عليها منكوسا رأسه موضع رجليه . انتهى ونقله في التوضيح وابن عرفة . ص : ( وحثو قريب فيه ثلاثا ) ش : هذا القول اقتصر عليه في